الأصل: لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن يتجه الإنكار في أربع حالات:
١- في الخلاف الضعيف غير المعتبر.
٢- إذا خالف المجتهد اجتهاده.
٣- العامي الذي يعمل بمحض هواه على جهل، دون استناده لفتوى أحد المجتهدين.
٤- إذا رأى المجتهد مصلحة في زمان أو مكان بحمل الناس على أحد القولين.
مراتب الخلاف:
الخلاف أربع مراتب: قوي، ومتوسط، وضعيف، وشاذ.
فالأول والثاني، له اعتبار ومؤثر في الأحكام، وهو الذي جاء فيه: لا إنكار في مسائل الخلاف.والخروج من الخلاف مستحب، ومراعاة الخلاف.
أما الثالث: فلا يؤثر فيما سبق, ولكنه يمنع انعقاد الإجماع؛ كخلاف الواحد والاثنين.
أما الرابع: فلا أثر له، ولا يمنع انعقاد الإحماع؛ لأنه غالبا لم يوصف بالشذوذ، إلا لمخالفته النصوص القطعية الصريحة، أو الإجماع.
د. سليمان النجران
Ustadz nurhadi